العظيم آبادي
58
عون المعبود
عام أوطاس ، الخامس غزوة تبوك ، السادس في حجة الوداع ، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا . قال الثوري : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا . وإلى هذا التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف ، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروى رجوعهم وقولهم بالنسخ ، ومن ذلك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم . قال البخاري : بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وأخرج ابن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم